پرش به محتوای اصلی

نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحه 135

پدیدآورندگان:

ص۱۳۵
وبعبارة أخرى إن غالب التصرفات من الأحداث الواقعة على المبيع مما ذكر كاشفة نوعا عن استمرار الرضا بأصل البيع لا الرضا بالالتزام بالعقد فإنه فرد نادر ، فلو حملناها على الأحداث الكاشفة عن الرضا بذلك ، يلزم تخصيصها بالفرد النادر وهو قبيح . هذا آخر الكلام في خيار الحيوان .