وبعبارة أخرى إن غالب التصرفات من الأحداث الواقعة على المبيع
مما ذكر كاشفة نوعا عن استمرار الرضا بأصل البيع لا الرضا بالالتزام
بالعقد فإنه فرد نادر ، فلو حملناها على الأحداث الكاشفة عن الرضا بذلك ،
يلزم تخصيصها بالفرد النادر وهو قبيح .
هذا آخر الكلام في خيار الحيوان .
نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحه 135
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين السبحاني
ص۱۳۵