Skip to main content

نضد القواعد الفقهية — Page 409

Contributors:

P.409
المقصد الرابع ( في التناكح والتوارث وما يتعلق بهما ) وفيه فصول : ( الأول - في التناكح ) وفيه قواعد : الأولى : ينقسم النكاح بحسب الناكح إلى الأحكام الخمسة : فالواجب عند التوقان 1 ) وخوف الوقوع في الحرام ، والمستحب إذا فقد الشرط الثاني مع القدرة على النفقة والمهر أو مع العجز وتوقان النفس ، والمكروه وهو عند عدم التوقان والطول وربما قيل لا يكره والزيادة على الواحدة عند الشيخ ، والحرام هو الزيادة على الأربع وشبهه بالنسبة إلى الحرائر والإماء والأحرار والعبيد ، والمباح
Footnote
1 ) تاقت نفسه إلى الشئ توقانا : أي اشتاقت ونازعت إليه .
نضد القواعد الفقهية — Page 409 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري