Skip to main content

غنية النزوع — Page 259

Contributors:

P.259
وإذا اتفقا في لفظ الحوالة ، وإن القدر الذي جرى بينهما منه أنه قال : أحلتك بما لي عليه من الحق ، ثم اختلفا فقال المحيل : أنت وكيلي في ذلك ، وقال المحال : بل أحلتني لآخذ ذلك لنفسي ، فالقول قول المحيل ، لأن الأصل بقاء حق المحال في ذمته ، وبقاء حقه على المحال عليه ; المحال يدعي زوال ذلك ، والمحيل ينكره ، كان القول قوله مع يمينه . * * *