پرش به محتوای اصلی

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحه 289

پدیدآورندگان:

ص۲۸۹

والمستيقن يحتاط فيه . ويستحبّ لكلّ من الأبوين مع نصيبهما الأعلى طعمة أبويهما السدس ، إمّا استحقاقا أو استحبابا من الأصل ، أو من نصيبه بالقيمة ، والمستيقن يحتاط فيه وفي أشياء آخر غير ما ذكر . ( 1 ) والزوجة لا ترث من رقبة الأرض والعقار لا عينا ولا قيمة ، وترث من أبنيتها وآلاتها غير المنتقلة قيمة لا عينا ، والمستيقن يحتاط في أصل الحكم ، ثمّ في تفاصيله ، وكذا المستيقنة لا سيّما غير ذات الولد عنه . ويعزل للحمل نصيب ذكرين استظهارا ، فان فضل ردّ ، وذو الفرجين يعتبر ببوله ، فان بال منهما فبالسبق ، فان استويا فبتأخر الانقطاع ، والَّا أعطي نصف النصيبين . وللقسمة كيفيتان ، وعديمهما يورث بالقرعة ، وذو الرأسين بالانتباه ، والعلم عند اللَّه . هذا آخر ما أوردنا ذكره في هذا الكتاب وقد ألَّف في ألف وخمسين من الأعوام الهجرية والحمد للَّه ربّ العالمين . وتمّ بعون اللَّه تعالى وحسن منّه تحقيقه وتصحيحه في شعبان المعظم سنة 1417 هجرية قمرية . وآخر دعوانا أن الحمد للَّه ربّ العالمين

پاورقی
( 1 ) في الروايات المعتبرة وهي الكتب والرحل والكسوة والراحلة وسيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه كما في رواية الصدوق . ش .