رأى أبا إسحاق السبيعي ، وروى عن : عبد الملك بن عمير ،
وليث بن أبي سليم ، وإبراهيم بن مهاجر ، وعمرو بن قيس الملائي ،
وكثير النواء ، وإسماعيل بن أبي خالد وعدة .
وعنه : أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن طريف ، وإبراهيم بن
سعيد الجوهري ، وعمر بن شبة ، وسعدان بن نصر ، والحسن بن علي
ابن عفان ، وعدد كثير .
قال أبو زرعة : لين الحديث ، وقال أبو زرعة : ليس بثقة ( 1 ) .
وقال أبو حاتم : لا يحتج به ( 2 ) .
وقال النسائي وغيره : ليس بالقوي ( 3 ) .
وقال ابن حبان : كان صدوقا لكنه يخطئ كثيرا على قلة روايته ( 4 ) .
قلت : هذا فيه تناقض ، فالصدوق لا يكثر خطؤه ، والكثير الخطأ
مع القلة هو المتروك ، وله حديث واحد في " سنن ابن ماجة " ( 5 ) ، وهو
هامش
( 1 ) " تهذيب الكمال " لوحة 1014 .
( 2 ) " الجرح والتعديل " 6 / 115 .
( 3 ) " تهذيب الكمال " : لوحة 1014 .
( 4 ) كتاب " المجروحين والضعفاء " 2 / 90 .
( 5 ) وهو حديث : " طلاق الأمة اثنتان ، وعدتها حيضتان " رواه ابن ماجة ( 2079 ) في
الطلاق : باب طلاق الأمة وعدتها ، من طريق عمر بن شبيب ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عطية
العوفي ، عن ابن عمر . وإسناده ضعيف لضعف المترجم ، وشيخه عطية ، وقال الدارقطني بعدما
أخرجه في " سننه " ص 441 : تفرد به عمر بن شبيب المسلي ، وهو ضعيف لا يحتج بروايته ،
والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر من قوله كما في " الموطأ " 2 / 574 . كان يقول : إذا
طلق العبد امرأته تطليقتين ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة ، وعدة الحرة
ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان ، وفي الباب عن عائشة مرفوعا عند أبي داود ( 2189 ) ،
والترمذي ( 1182 ) ، وابن ماجة ( 2080 ) ، والحاكم 2 / 205 ، والبيهقي 7 / 370 ، وفي سنده
مظاهر بن أسلم وهو ضعيف .