الحافظ أبو بكر الخطيب : أخبرنا البرقاني ، حدثنا أبو القاسم عبد الله
ابن إبراهيم الجرجاني ، قرئ على أبي عروبة الحراني ، حدثكم محمد بن
وهب ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيد بن أبي
أنيسة ، عن مالك بن أنس ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، لا أعلمه إلا عن
أبي هريرة ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " رحم الله عبدا كانت عنده لأخيه مظلمة
في نفس ، أو مال ، فأتاه ، فاستحل منه ، قبل أن تؤخذ حسناته ، فإن لم
يكن له حسنات ، أخذ من سيئات صاحبه ، فتوضع في سيئاته " ( 1 ) .
الحاكم : حدثنا عمرو بن محمد بن منصور العدل ، حدثنا محمد بن
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد
الحكم ، حدثني أبي ، حدثنا بكر بن مضر ، حدثنا ابن الهاد ، حدثني
مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحتلبن
أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته ،
وينثل ما فيه ، فلا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) هو في " الحلية " 6 / 343 ، وأخرجه الترمذي ( 2421 ) في صفة القيامة : باب ما
جاء في شأن الحساب والقصاص ، من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن أبي خالد
يزيد بن عبد الرحمن ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن سعيد المقبري ، به ، وقال : هذا حديث
حسن صحيح غريب من حديث سعيد المقبري ، وقد رواه مالك بن أنس ، عن سعيد المقبري ،
عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . وأخرجه البخاري : 5 / 73 في المظالم : باب الظلم
ظلمات يوم القيامة ، من طريق آدم بن أبي إياس ، حدثنا ابن أبي ذئب ، حدثنا سعيد المقبري ،
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شئ ، فليتحلله
منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه " .
( 2 ) وهو في " الموطأ " : 2 / 971 في الاستئذان : باب ما جاء في أمر الغنم من طريق
نافع ، عن ابن عمر ، وأخرجه البخاري : 5 / 64 ، 65 في اللقطة : باب لا تحتلب ماشية أحد
بغير إذنه ، ومسلم ( 1726 ) في اللقطة : باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها كلاهما من
طريق مالك . . والمشربة : بفتح الراء وضمها : الغرفة التي يخزن فيها الطعام . ينثل : النثل :
النثر مرة واحدة بسرعة .