نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبيع حاضر لباد " ( 1 ) .
متفق عليه ، فوقع لنا عاليا .
أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل ، وأحمد بن سلامة ، عن محمد بن أحمد
الصيدلاني : أخبرتنا فاطمة الجوزدانية ، أخبرنا محمد بن عبد الله ، أخبرنا
أبو القاسم الطبراني ، حدثنا عبد الله بن علي الجارودي ، حدثنا أحمد بن
حفص : حدثني أبي ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن سماك ، عن عبد الله
ابن عميرة ، عن الأحنف بن قيس ، عن العباس قال : مرت سحابة على
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هل تدرون ما هذا ؟ " قلنا : السحاب ، قال :
" والمزن " . قالوا : والمزن . قال : " أو العنان " . قلنا : أو العنان . قال :
" هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض ؟ " قلنا : لا ، قال : " إحدى
وسبعين ، أو ثنتين ، أو ثلاث وسبعين سنة . . " الحديث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) هو في مسند الشافعي : 2 / 154 ، وأخرجه البخاري : 4 / 312 من طريق عبد الله بن
الصباح ، عن أبي علي الحنفي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن ابن
عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد . ولم يخرجه مسلم من حديث
ابن عمر ، وإنما هو عنده ( 1520 ) في البيوع : باب تحريم بيع الحاضر للبادي ، وفي النكاح :
باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ، من حديث أبي هريرة ، و ( 1521 ) من
حديث ابن عباس ، و ( 1522 ) من حديث جابر ، و ( 1523 ) من حدث أنس رضي الله عنهم .
( 2 ) وتمامه : " ثم السماء فوقها كذلك " حتى عد سبع سماوات . " ثم فوق السماء السابعة
بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ، ثم فوق ذلك ثمانية أو عال ، بين أظلافهن
وركبهن كما بين سماء إلى سماء ، ثم على ظهورهن العرش ، بين أعلاه وأسفله كما بين سماء
إلى سماء ، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك " .
وإسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن عميرة ، وقد أخرجه أبو داود ( 4723 ) في كتاب السنة : باب
في الجهمية ، والترمذي ( 3320 ) في التفسير : باب ومن سورة الحاقة ، وابن ماجة ( 193 ) في
المقدمة : باب فيما أنكرت الجهمية ، وأحمد في " مسنده " 1 / 206 كلهم من طريق سماك ،
عن عبد الله بن عميرة به .