وقال عليه السلام : " ليس من البر أن تصوموا في السفر " ( 1 ) .
والأفضل للمسافر إفطار صوم الفرض ، فالنافلة أولى ، فمن صام يوم عرفة
بها مع علمه بالنهي ، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صامه بها ، ولا أحد من أصحابه
فيما نعلم ، لم يصب ، والله أعلم . ولا نقطع على الله بأن الله لا يأجره ،
ولكن لم يكن صومه له مكفرا لسنتين ، لان النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في حق
المقيم لا المسافر ( 2 ) .
252 - عبد الله بن طاهر *
ابن الحسين بن مصعب ، الأمير العادل ، أبو العباس ، حاكم خراسان
وما وراء النهر .
تأدب وتفقه ، وسمع من : وكيع ، ويحيى بن الضريس ، والمأمون .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 4 / 161 ، ومسلم ( 1115 ) ، وأبو داود ( 2407 ) ، والنسائي
4 / 176 من حديث جابر بن عبد الله ، وأخرجه من حديث أبي مالك كعب بن عاصم
الأشعري : أحمد 5 / 434 ، والنسائي 4 / 174 ، والطيالسي 1 / 190 ، والشافعي 1 / 267 ،
والدارمي 2 / 9 ، وابن ماجة ( 1664 ) ، والبيهقي 4 / 242 ، وصححه الحاكم 1 / 433 ،
ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وأخرجه من حديث ابن عمر : ابن ماجة ( 1665 ) ، وصححه
ابن حبان ( 911 ) ، وأخرجه من حديث ابن عباس : البزار ( 985 ) ، وأورده الهيثمي في
" المجمع " 3 / 106 ، وقال : رواه البزار والطبراني في " الكبير " ، ورجال البزار رجال
الصحيح .
( 2 ) كما في " صحيح مسلم " ( 1162 ) في الصيام ، من حديث أبي قتادة مرفوعا بلفظ :
" صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ، والسنة التي بعده " وأخرجه أبو داود
( 2425 ) و ( 2426 ) وأحمد 5 / 297 ، والبيهقي 4 / 286 و 293 .
* المحبر : 376 ، تاريخ الطبري 9 / 613 ، وغيرها ، الولاة والقضاة : 180 ،
الديارات : 86 - 91 ، الفرج بعد الشدة 1 / 339 ، تاريخ بغداد 9 / 483 ، الكامل لابن الأثير
7 / 14 وغيرها ، وفيات الأعيان 3 / 83 - 89 ، دول الاسلام 1 / 130 ، 138 ، العبر 1 / 357
و 366 و 406 ، عيون التواريخ 8 / لوحة 67 ، البداية والنهاية 10 / 302 ، 303 ، النجوم
الزاهرة 2 / 258 ، حسن المحاضرة 1 / 593 .