پرش به محتوای اصلی

نهاية المرام — صفحه 344

پدیدآورندگان:

ص۳۴۴
أعجبته جارية عمته ، فخاف الإثم فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال إنما حلف على الحرام ، ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته ( 1 ) .
شرح
الرواية رواها الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام بطريق ضعيف جدا ، لكن لا يبعد المصير إلى ما تضمنته ، إذ الظاهر أن الحلف إنما وقع على الوطء المحرم ولو قصد التعميم حرم الوطء مطلقا إلا إذا صار راجحا فتنحل اليمين حينئذ ويباح الوطء .
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 49 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 6 ص 180 .