پرش به محتوای اصلی

نهاية المرام — صفحه 18

پدیدآورندگان:

ص۱۸
شرح
وورد في خبر آخر اعتبار ثلاثة أشهر كصحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاثة أشهر ( 1 ) . وموثقة إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الغائب الذي يطلق كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر ، ستة أشهر ، قلت : حد دون ذلك ؟ قال : ثلاثة أشهر ( 2 ) . قال في الاستبصار : الوجه في الجمع بين هذين الخبرين والخبر الأول - يعني رواية إسحاق بن عمار المتضمنة لاعتبار الشهر - أن نقول : الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض ، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة ، يجوز له أن يطلق بعد انقضاء الشهر ، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد مضي هذه المدة ، وكأن المراعى في ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع ، وذلك يختلف على ما بيناه . واستحسن هذا الجمع المصنف رحمه الله ، وهو مشكل ، إذ ليس في شئ من هذه الروايات إشهار بهذا الجمع . وأيضا فإن السؤال وقع فيها عن مطلق المطلق لا عن واقعة مخصوصة حتى يتوجه احتمال كون المطلقة المسؤول عنها معتادة لتلك العدة فحملها على العادات المختلفة بعيد جدا . والذي يقتضيه الجمع بين الصحيحة - بعد اطراح غيرها - اعتبار الثلاثة أشهر ، حملا لما أطلق فيه من الأخبار جواز طلاق الغائب ، على هذا المقيد .
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 26 حديث 7 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 308 . ( 2 ) الوسائل باب 26 حديث 8 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 308 .
نهاية المرام — صفحه 18 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي