Skip to main content

نهاية المرام — Page 442

Contributors:

P.442
ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر .
Commentary
بعدما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية ، قال : فقال له أبي عليه السلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تنفيها ( ولا أن تبعها - ئل ) ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوصي عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا ( 1 ) وفي معنى هذه الرواية روايات ( 2 ) أخر لكنها ضعيفة السند . ولا يخفى أن هذه الروايات منافية للقاعدة المقررة ، من أن الولد للفراش وللعاهر الحجر . وأيضا فإن الولد المذكور إن كان لاحقا به فهو حر وارث ، وإلا فهو رق فجعل قسما آخر ، مشكل . ويستفاد من الحكم بكون الولد يملك الوصية وأنه لا يملكه المولى ولا الوارث ، إنه محكوم بحريته ، لا أن ذلك لا يجامع الحكم بعدم توريثه وعذر المصنف في العمل بهذه الروايات واضح ، لصحة بعضها واعتضادها بالبعض الآخر وعمل الأصحاب بها ، ومع ذلك فالمسألة محل إشكال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال . قوله : ( ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري الخ ) إنما كان الولد للمشتري إذا ولدت لستة أشهر فصاعدا من وطئه ، لأنه صاحب الفراش بالفعل . ولو قصر الزمان عن ستة أشهر ، انتفى عن المشتري وحكم بكونه للبائع إلا
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 55 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 563 . ( 2 ) لاحظ أكثر أحاديث الباب المذكور .