Skip to main content

نهاية المرام — Page 425

Contributors:

P.425
وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها .
وأما النشوز : فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له . فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها ، فإن لم ينجح هجرها في المضجع ، وصورته أن يوليها ظهره في الفراش ، فإن لم تنجح ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا .
Commentary
قوله : ( وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها ) يدل على ذلك قوله عليه السلام في رواية إبراهيم الكرخي : إنما عليه أن يكون ( يبيت - خ ل ) عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ( 1 ) . وحملت على الاستحباب لقصورها من حيث السند عن إثبات الوجوب . قوله : ( وأما النشوز فهو ارتفاع أحد الزوجين الخ ) قال في القاموس : النشز المكان المرتفع ، ثم قال : والمرأة تنشز ، وتنشز نشوزا استصعبت على زوجها وأبغضته ، وبعلها ، ضرها وجفاها . ومقتضى ذلك إطلاق النشوز لغة على معناه الشرعي . واحترز المصنف بقوله : ( فيما يجب له ) عن ترك الطاعة في غير الواجب ، فإنه لا يعد نشوزا . قوله : ( فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها الخ ) اختلف العلماء في تنزيل هذه الأمور الثلاثة على التخيير ، أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الأخف إلى الأثقل وإنها هل تثبت مع تحقق النشوز أو ظهور أماراته قبل وقوعه أو معها ؟
Footnote
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 84 .
نهاية المرام — Page 425 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي