Skip to main content

نهاية المرام — Page 260

Contributors:

P.260
Commentary
شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : فكيف يصنع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا ( 1 ) . وفي رواية أبي بصير : لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما ( 2 ) وهو يدل بمفهومه على انتفاء الجواز قبل انقطاع الأجل .
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 478 . ( 2 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 525 .