تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النظام السياسي في الإسلام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( ج ) - القذف : القذف : هو أن يرمي - أي يتهم - شخص شخصا آخر بالزنا أو اللواط اتهاما ، صريحا كأن يقول له : أنت زان أو لائط ، وما شابه ذلك من الألفاظ الدالة على القذف بأي لغة كان وإن لم يعرف المواجه المعنى ، وإن قال : يا بن الزانية فيحد للأم ويعزر للمواجه لأنه تضمن شتمه وأذاه ، وحده ثمانون جلدة إجماعا ولقوله تعالى : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون " ( 1 ) . وشروط الاحصان الذي يترتب عليه الحد هي البلوغ ، والعقل والحرية والإسلام والعفة فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجب الحد بقذفه وإن فقد أحدها فالواجب التعزير ( 2 ) ولا فرق في القذف بين الرجال والنساء . ( د ) - الزنا : أما عقوبة الزنا فقد فرقت فيها الشريعة الإسلامية بين المحصن وغيره رجلا كان أو امرأة ، والمراد به هو أن يكون الشخص ذا زوجة مع كونه بالغا عاقلا ، وكذلك المرأة المحصنة أن تكون ذات زوج فإذا زنى المحصن بامرأة بالغة عاقلة حرة كانت أم أمة مسلمة أم كافرة فجزاؤهما الإعدام رجما بالحجارة ، واستقرب الشهيد الأول رحمه الله الجمع بين الجلد والرمي وقوى ذلك الشهيد الثاني لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سورة النور : آية 4 ( 2 ) الروضة كتاب الحدود . ( 3 ) الروضة .
النظام السياسي في الإسلام — صفحة 281 | الشيخ باقر شريف القرشي