Skip to main content

سنن النسائي — Page 236

Contributors:

P.236
السعة للحاكم في أن يقول للشئ الذي لا يفعله افعل ليستبين الحق أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت امرأتان معهما صبيان لهما فعد الذئب على إحداهما فأخذ ولدها فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى منهما فمرتا على سليمان فقال كيف أمركما فقصتا عليه فقال ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما فقالت الصغرى أتشقه قال نعم فقالت لا تفعل حظي منه لها قال هو ابنك فقضى به لها نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت امرأتان معهما ولداهما فأخذ الذئب أحدها فاختصمتا في الولد إلى داود النبي صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى منهما فمرتا على سليمان عليه السلام فقال كيف قضى بينكما قالت قضى به للكبرى قال سليمان أقطعه بنصفين لهذه نصف ولهذه نصف قالت الكبرى نعم اقطعوه فقالت الصغرى لا تقطعه هو ولدها فقضى به للتي أبت أن يقطعه باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن السرى قال
سنن النسائي — Page 236 | النسائي