Skip to main content

سنن النسائي — Page 278

Contributors:

P.278
وقلت كان الحسن يقول العمرى جائزة قال قتادة فقال الزهري إنها العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه قال قتادة فسئل عطاء ابن أبي رباح فقال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة قال قتادة فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا قال عطاء قضى بها عبد الملك بن مروان

عطية المرأة بغير إذن زوجها

أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة ح وأخبرني إبراهيم ابن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود وهو ابن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها اللفظ لمحمد . أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله ابن عمرو ح وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة