Skip to main content

سنن النسائي — Page 212

Contributors:

P.212
باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله إن أرادوا إصلاحا وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان

باب الرجعة

أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس ابن جبير قال سمعت ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره أن يراجعها فإذا طهرت يعنى فان شاء فليطلقها قلت لابن عمر فاحتسبت منها فقال ما يمنعها أرأيت إن عجز واستحمق . حدثنا بشر بن خالد قال أنبأنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى ابن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ح وأخبرنا زهير وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قالوا إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه للنبي