Skip to main content

سنن النسائي — Page 202

Contributors:

P.202
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالت زينب سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة عند رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة عند رأس الحول قالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشئ إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره قال مالك تفتض تمسح في حديث محمد قال مالك الحفش الخص ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة أخبرنا حسين بن محمد قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية
سنن النسائي — Page 202 | النسائي