Skip to main content

سنن النسائي — Page 198

Contributors:

P.198
عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات قال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح ابن مسعود رضي الله عنه

باب الاحداد

أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث الا على زوجها . أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج باب سقوط الاحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها أخبرنا إسحق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني