Skip to main content

سنن النسائي — Page 146

Contributors:

P.146
الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل للأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته . أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثني أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته طلاق البتة أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر