Skip to main content

سنن النسائي — Page 121

Contributors:

P.121
إباحة التزوج بغير صداق أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله عن زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا أتى عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفى قبل أن يدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها أثرا قالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها يعنى أثرا قال أقوال برأيي فإن كان صوابا فمن الله لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فرفع عبد الله يديه وكبر قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة . أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه أتى في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم ثم قال أرى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها
سنن النسائي — Page 121 | النسائي