Skip to main content

سنن النسائي — Page 153

Contributors:

P.153
باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار . باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كان بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى فقال مالك أنفست
سنن النسائي — Page 153 | النسائي