تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ولا يجوز على بعضه ككفه ، لأنه ليس بأرض ولا نابت منها . ويجوز في حال الحر إذا لم يكن معه ثوب ، أن يسجد على كفه .
نهاية الإحكام — صفحة 364 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي