Skip to main content

نهاية الإحكام — Page 237

Contributors:

P.237
ولو تغير المطلق بطول مكثه وخرج عن صدق إطلاق اسم الماء عليه ، فهو مضاف . ولو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير ، فغير أحد أوصافه ، فالمطلق على طهارته لأن التغير ليس بالنجاسة ، بل بالنجس ، وبينهما فرق . خلافا للشيخ ( 1 ) . ولو وافقت النجاسة صفات المضاف ، ثم امتزج بالمطلق فغير صفته ، اعتبر التغير التقديري . ولو مزج المضاف النجس بالمطلق ، فسلبه إطلاق الاسم ، خرج عن كونه مطهرا ، وفي الخروج عن كونه طاهرا إشكال ، أقربه ذلك .
Footnote
( 1 ) المبسوط 1 / 5 .