Skip to main content

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — Page 539

Contributors:

P.539

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

باب من يصح ملكه ومن لا يصح ومن إذا ملك انعتق إما في الحال أو فيما بعده من غير أن يعتقه صاحبه كل من أقر على نفسه بالعبودية ، وكان بالغا ، أو قامت البينة على عبوديته ، وإن لم يكن بلغ ، جاز تملكه ، والتصرف بالبيع والشراء والهبة وما أشبهها . وكل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار يصح استرقاقهم ، ثم هم ينقسمون قسمين : قسم منهم تقبل منهم الجزية ، ويقرون على دينهم وأحكامهم ويعفون من الاسترقاق ، وهم أهل الكتاب : اليهود والنصارى . والمجوس حكمهم حكم أهل الكتاب . فإن امتنعوا من قبول الجزية ، قتلوا ، وسبي ذراريهم ، واسترقوا . ومن عدا أهل الكتاب لا يقبل منهم إلا الإسلام . فإن امتنعوا كان الحكم فيهم القتل واسترقاق الذراري . ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفار ، وإن سباهم أهل الفسق والضلال .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — Page 539 | الشيخ الطوسي