الخليفة لا يرضي بالتيمم
( 906 ) عن أبزي : إن رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد الماء ، قال عمر : لا
تصل !
فقال عمار بن ياسر : يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم
نجد الماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا . . . فقال عمر نوليك ما تولي ( 1 ) .
أقول : الخليفة رضي الله عنه مع هذا الحديث وتشريع القرآن وعمل المسلمين لا يرضى
بالتيمم بل يترك الصلاة عند فقد الماء ويفتي به أيضا ، والله يعلم كم ترك الصلاة في
أسفاره ، وللمخطئ أجر واحد .
وفي حديث آخر : قال له رجل : ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء ، فقال عمر :
أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء .
التعارض في التيمم
( 907 ) وعنه : . . . ثم مسح بهما وجهه وكفيه ( 2 ) .
( 908 ) وعن عمار : فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب .
وفي سند آخر : بعض ذراعيه .
في التيمم أيضا
( 909 ) وعنه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن التيمم فلم يدر ما يقول ، فقال عمار :
. . . ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سنن النسائي 1 : 166 .
( 2 ) سنن النسائي 1 : 166 وكذا في سائر الكتب .
( 3 ) سنن النسائي 1 : 169 .