تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ( 1 ) . أقول : يظهر من كلامه صلى الله عليه وسلم وجوب قضاء كل العبادات ، والمورد لا يقيد الإطلاق . ( 409 ) عن ابن عباس : . . . أن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، فهل يقضى عنه أن أحج عنه ؟ قال : نعم ( 2 ) . أقول : لا يجوز الاستنابة عن الحي في إتيان العبادات الواجبة عليه إلا في الحج لهذا الحديث . تعارض في سفر المرأة مع محرم ( 410 ) إذن عمر لا زواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها ، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ( 3 ) . أقول : ويعارضه ما عن ابن عباس وغيره عنه صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . . . ( 4 ) . من أحدث بالمدينة ( 411 ) عن أنس : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المدينة حرم . . . من أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ( 5 ) . صوم العاشر من المحرم ( 412 ) عن عائشة : إن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية
هامش
( 1 ) صحيح البخاري رقم 1754 . ( 2 ) صحيح البخاري رقم 1755 . ( 3 ) صحيح البخاري رقم 1761 . ( 4 ) صحيح البخاري رقم 1763 - 1765 . ( 5 ) صحيح البخاري رقم 1768 .