- 185 -
ومن كلام له عليه السلام
في بيان وجوب الإفطار وتقصير الرباعيات من الصلوات
على المسافر إذا لم ينو الإقامة في محل
نصر بن مزاحم ( ره ) عن عمرو بن خالد ، عن أبي الحسين زيد بن علي [ بن
الحسين عليهم السلام ] عن آبائه عن علي عليه السلام ، قال : خرج علي وهو يريد
صفين - حتى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة فتقدم فصلى ركعتين ( 1 )
حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا فقال :
يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم الصلاة فإنا
قوم سفر ومن صحبنا فلا يصوم المفروض والصلاة المفروضة
ركعتان .
هامش
( 1 ) الظاهر أن هذه الصلاة التي صلاها عليه السلام أولا كانت غير الفريضة ،
وقوله : ( حتى إذا قضى الصلاة ) بيان وتفصيل لما تقدمه ، وإنه عليه السلام أراد
أن يصلي بهم بعد ذلك جماعة ولذا أعلمهم كي يعمل كل من المقيم والمسافر على ما
هو المفروض عليه .