بعض الصحاح الصحة أيضا فراجع ( السابع ) في أن سقوط حق الرهانة
بأحد الوجوه المتقدمة هل يقتضي صحة العقد من حين السقوط أو من حين
العقد ؟ قد يقرب الثاني بأن حق الرهانة إذا كان مانعا عن صحة العقد فلو بني
على الكشف لزم ثبوت المتمانعين ، ويشكل بأن حق الرهانة لا مانعية فيه ، ولذا
يصح البيع لو أجاز المرتهن ولو بني على ثبوت حق الرهانة ، بل المانع مزاحمة
سلطان الراهن لسلطان المرتهن فإذا سقط حق الرهانة واستقل الراهن بالسلطان تعين
العمل بأدلة الصحة والنفوذ ، فإذا كان مقتضاها ترتب الأثر مقارنا للسبب وجب
البناء عليه وصح الكشف الانقلابي الذي عرفت أنه المتعين من بين وجوه
الكشف ، وإن لم تكن ظاهرة في المقارنة تعين القول النقل ( والاشكال )
على الكشف بأنه يلزم أن تكون العين من حين العقد إلى زمان سقوط الحق رهنا
وكونها ملكا للمشتري ( بعينه ) الاشكال المتقدم في الفضولي على القول
بالكشف - أعني كون العين من حين العقد إلى زمان الإجازة ملكا للمجيز وملكا
للمشتري - وقد عرفت هناك اندفاعه بأنه لا استحالة في ذلك إذا كان
زمان الاعتبارين متغايرا وإن اتحد زمان الأمرين الاعتباريين ، وكذا الحال لو
كان مستند الكشف أنه مقتضى مفهوم الإجازة لأنها امضاء العقد من حينه ،
فإنه أيضا يصح أن يقال : إنه مقتضي العقد لأن المقصود جعله بالعقد هو المضمون
من حينه فتأمل جيدا .
نهج الفقاهة — صفحة 392
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٣٩٢