والبكران يجلدان وينفيان في الخبر 244
وجلد الزاني من أشد الجلد وإذا جلد الزاني البكر . . . الصادق ( عليه السلام )
143 ، 224
وعلى البكر جلدة مائة ونفي سنة في غير مصره الإمام علي ( عليه السلام ) 224
وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها النبي ( صلى الله عليه وآله ) 224
ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم الرضا ( عليه السلام )
144 ، 200
ونفي سنة في غير مصره في الخبر 183
ونفي سنة في غير مصرهما الكاظم ( عليه السلام )
183 ، 224
ويدل على أن الذي تزوج ولم يدخل فليس بمحصن الكاظم ( عليه السلام ) 237
وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل الصادق ( عليه السلام ) 426
وينفى عن مسقط رأسه الباقر ( عليه السلام ) 49
وينفى من الأرض التي يأتيه الصادق ( عليه السلام ) 224
النفي والتغريب — صفحة 471
مساهمون: الشيخ نجم الدين الطبسي
ص٤٧١