على المحصن إذا زنى الرجم . . . في الخبر 153
عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده . . . الصادق ( عليه السلام ) 85
فاعلم أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عند الله أفضل من الأئمة . . . الصادق ( عليه السلام ) 357
فأكون من الجاهلين أو من الظالمين الإمام علي ( عليه السلام ) 36
فإن حبسهما من الفتنة أن ينفيا الإمام علي ( عليه السلام ) 152
فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا الباقر ( عليه السلام ) 401
فإنه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر الكاظم ( عليه السلام ) 398
فجرت امرأة على عهد علي وقد زوجت ولم يدخل بها في الخبر 151
فكان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست الإمام علي ( عليه السلام ) 34
فكتب سعيد بن العاص إلى عثمان إني لا أملك من الكوفة . . . في الخبر 38
في الذي يأتي البهيمة فيولج عليه حد الزنا الصادق ( عليه السلام ) 88
النفي والتغريب — صفحة 462
مساهمون: الشيخ نجم الدين الطبسي
ص٤٦٢