لا بأس بذلك ( 1 ) .
أبو أيوب ، عن ضريس الكناسي ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن
والجبن ، نجده في أرض المشركين في الروم ، أنأكله ؟ قال فقال أما ما علمت منه أنه قد
خالطه الحرام ، فلا تأكله ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام ( 2 ) .
أبو أيوب عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون
عنده العدة للحرب ، وهو محتاج ( 3 ) أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة ؟
فقال يبيعها وينفقها على عياله ( 4 ) .
أبو أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون
عنده الشئ يتبلغ ( 5 ) به ، وعليه دين ، أيطعمه عياله ( 6 ) حتى يأتيه بميسرة
ينقضي ( 7 ) دينه ، أو يستقرض على ظهره في جذب ( 8 ) الزمان وشدة المكاسب ، أو
يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ، قال يقضي بما عنده ويقبل الصدقة ، قال
لا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ، إن الله تبارك وتعالى يقول
" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ( 9 ) وقال ما أحب له أن
يستقرض إلا وعنده وفاء بذلك ، إما في عقدة ، أو في تجارة ، ولو طاف على أبواب
الناس فيزودونه ( 10 ) باللقمة واللقمتين ، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه عنه من بعده ،
ثم قال إنه ليس منا ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في دينه ، فيقضي عنه
دينه ( 11 ) .
قال : قال ابن سنان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهلال بالحج وعقدته ،
قال هو التلبية إذا لبى وهو متوجه ، فقد وجب عليه ما يجب على المحرم ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 13 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 1 ، باختلاف يسير .
( 2 ) الوسائل ، الباب 64 ، من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح 1 .
( 3 ) ل . يحتاج .
( 4 ) الوسائل ، الباب 10 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 .
( 5 ) ل . يتبايع .
( 6 ) ل . على عياله .
( 7 ) ل . تنقضي دينه .
( 8 ) ل . جدب .
( 9 ) سورة النساء الآية 29 .
( 10 ) ط . فيردونه .
( 11 ) الوسائل ، الباب 47 ، من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 12 ) الوسائل ، الباب 14 من أبواب الإحرام ، ح 15 .