في الكبير : 10234 ، والصغير 1 : 161 . وأبو نعيم في حلية الأولياء 4 : 188 -
189 . والترمذي : 1315 . والحاكم في المستدرك 2 : 9 . وابن ماجة في سننه : 224
و 225 . والهيثمي في مجمع الزوائد 4 : 78 و 79 و 8 : 16 . والسنن الصغير للبيهقي
2 : 1938 . ومسلم في صحيحه : 101 و 102 . وابن حبان : 556 و 1107 .
والخطيب في تأريخه 3 : 178 . والمتقي في كنز العمال 4 : 9503 ، 9506 و 9975 .
فقه الحديث :
النصيحة للمسلمين فريضة لازمة لحفظ العدالة الاجتماعية ، وبسط الاعتماد
بين أفراد المجتمع ، وعند نقشي الغش والاضرار والمكر فإنه يوجب الحقد والعداء
والتفرقة بين أفراد المجتمع ، فإن الحقيقة لا تبقى خافية إلى الأبد ، وبمجرد أن تنكشف
يتولد البغضاء والتصدي للمقابلة بالمثل والانتقام . . إلى غير ذلك .
وفي حديث : ( الغش شيمة المردة ، ومن أخلاق اللئام ، ومن علامات
الشقاء ) .
وأما الاضرار بالغير والمكر ، فهي كالغش في إيجاد التفرقة والفساد .
وقد ورد النهي عن الضرر والضرار في ضمن أحاديث كثيرة ، وكتب فيها العلماء
رسائل متعددة ، وقيل في معنى الضر : أن ينقص الرجل أخاه شيئا من حقه ،
وفي المكر ، إن أصله الخداع ( 2 ) .
وعن أمير المؤمنين عليه السلام : ( ( لولا أني سمعت رسول الله ( ص ) يقول : إن
المكر والخديعة في النار ، لكنت أمكر العرب ) ( 3 )
هامش
( 1 ) ميزان الحكمة 7 : 220 .
( 2 ) راجع النهاية : لابن الأثير ، مادة : ( ضرر ) و ( مكر ) .
( 3 ) البحار 41 : 109