تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

ابن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن ( 1 ) .

ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم

10217 / 1 - الصدوق ، حدثنا أبي ( رحمه الله ) قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : سمعت علياً ( عليه السلام ) يقول : ستة لا ينبغي أن يسلّم عليهم ، وستة لا ينبغي أن يأمّوا ، وستة في هذه الاُمة من أخلاق قوم لوط ، فأمّا الذين لا ينبغي أن يسلّم عليهم : فاليهود ، والنصارى ، وأصحاب النرد والشطرنج ، وأصحاب الخمر ، والبربط ، والطنبور والمتفكهون بسبب الاُمهات ، والشعراء ، وأما الذين لا ينبغي أن يأمّوا من الناس : فولد الزنا ، والمرتد ، والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود والأغلف ، وأما التي من أخلاق قوم لوط : فالجلاهق - وهو البندق - والحذف ، ومضغ العِلِك ، وارخاء الإزار خيلاء ، وحلّ الإزار من القباء والقميص ( 2 ) . 10218 / 2 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : ستة لا يسلّم عليهم : اليهود والنصارى والمجوس والذين من بين أيديهم الخمر والريحان ، والمتفكهون بالاُمهات وأصحاب الشطرنج ( 3 ) .

هامش
( 1 ) - الخصال باب الستة : 329 ، البحار 103 : 43 ، تفسير القمي 1 : 170 .
( 2 ) - الخصال باب الستة : 330 ، روضة الواعظين : 458 ، وسائل الشيعة 8 : 432 ، الفصول المهمة ( للحر العاملي ) : 524 ، كنز العمال 2 : 468 ح 4517 .
( 3 ) - كنز العمال 9 : 218 ح 25736 .