الباب الرابع عشر : ما جاء في عجيب قضائه ( عليه السلام )
8769 / 1 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان ، أنّه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين ، فان حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك لمن حلف منهما ، وان كان في يدي أحدهما ، فإنما البينة فيه على المدعي . واليمين على المدعى عليه ( 1 ) . 8770 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن رجلين اختصما اليه في حائط ، بين داريهما ادّعاه كل واحد منهما دون صاحبه ، ولا بينة لواحد منهما ، فقضى به للذي يليه القِمط - أي الرباط - ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 522 ، مستدرك الوسائل 13 : 444 ح 15859 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 523 ، مستدرك الوسائل 13 : 446 ح 15861 .