فإذا كان يوم الجمعة فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطاً وطف به إلى الأسواق فمن أتى عليه بشاهد فحلّفه مع شاهده ، وادفع اليه من مكسبه ما شُهِد به عليه ، ومر به إلى السجن مهاناً مقبوحاً منبوحاً ، واحزم رجليه بحزام وأخرجه وقت الصلاة ، ولا تخل بينه وبين من يأتيه بمطعم ومشرب أو ملبس أو مفرش ، ولا تدع أحداً يدخل اليه ممن يلقنّه اللّدد ويرجيّه الخلاص ، فان صحّ عندك أن أحداً لقّنه ما يضّر به مسلماً فاضربه بالدّرّة فاحبسه حتى يتوب ، ومر باخراج أهل السجن في الليل إلى صحن السجن ليتفرجوا غير ابن هرمة إلاّ أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن إلى الصحن ، فان رأيت به طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوماً خمسة وثلاثين سوطاً بعد الخمسة والثلاثين الأُولى ، واكتب إلي بما فعلت في السوق ومن اخترت بعد الخائن ، واقطع عن الخائن رزقه ( 1 ) . 7789 / 4 - محمد بن علي بن الحسين ، روى عمر بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في رجلين اختصما اليه في خصّ فقال : إنّ الخصّ للذي إليه القمط ( 2 ) . 7790 / 5 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] أن قوماً اختصموا اليه في خصّ لهم ، فقضى أن ينظر أيهم أقرب إلى القماط فهو أحقّ به ( 3 ) . 7791 / 6 - محمد بن علي بن الحسين ، روى غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سيل وادي مهزور ، أن يحبس الأعلى على الأسفل الماء للزرع إلى الشراك ، وللنخل إلى الكعب ، ثمّ يرسل الماء إلى الأسفل من ذلك ( 4 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 506
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٥٠٦
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 532 ، مستدرك الوسائل 17 : 379 ح 21633 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 100 ح 3413 ، وسائل الشيعة 13 : 173 .
( 3 ) - كنز العمال 5 : 827 ح 14502 .
( 4 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 99 ح 3410 ، تهذيب الأحكام 7 : 140 .