تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢

7675 / 3 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها ، وهم ينظرون فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال شبّه عليّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم وقالوا : شبّه علينا غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعاً ( 1 ) . 7676 / 4 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا تأسروا أنفسكم وتُذهبوا أموالكم بشهادة الزور ، فما على امرء من وكف في دينه ، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه ( 2 ) . 7677 / 5 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن الحكم بن ( أخي ) أبي عقيل ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ لي خصماً يتكثّر عليّ بالشهود الزور ، وقد كرهت مكافاته ، مع أنّي لا أدري أيصلح لي ذلك أم لا ؟ قال : فقال لي : أما بلغك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انّه كان يقول : لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور ، فما على امرئ من وكف في دينه ، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه ، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام وسفك دم حرام كان ذلك خيراً له وكذلك مال المرء المسلم ( 3 ) . 7678 / 6 - ابن أبي الدنيا في ( الصمت ) ، عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : القائل الكلمة [ كلمة ]

هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 285 ، الجعفريات : 144 ، مستدرك الوسائل 17 : 418 ح 21720 ، وسائل الشيعة 18 : 243 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 509 ، مستدرك الوسائل 17 : 421 ح 21729 .
( 3 ) - الكافي 7 : 401 ، وسائل الشيعة 18 : 247 ، تهذيب الأحكام 6 : 263 .