تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١

الباب السابع : في شهادة المحدود 7645 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة ، فأجاز شهادته ، وقد كان تاب ، ( وقد ) عرفت توبته ( 1 ) . 7646 / 2 - وبهذا الاسناد : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس يصيب أحد حدّاً فيقام عليه ، ثمّ يتوب إلاّ جازت شهادته ( 2 ) . 7647 / 3 - محمد بن الحسن ، باسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته إلاّ القاذف ، فإنه لا تقبل شهادته ، إن توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى ( 3 ) .

هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 397 ، وسائل الشيعة 18 : 284 ، تهذيب الأحكام 6 : 245 ، الاستبصار 3 : 37 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 51 ح 3308 .
( 2 ) - الكافي 7 : 397 ، وسائل الشيعة 18 : 284 ، تهذيب الأحكام 6 : 245 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 245 ، وسائل الشيعة 18 : 283 .