( 8 ) فيمن يرث الدية
7577 / 1 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : الأخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل ( 1 ) . 7578 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن الدية يرثها الورثة إلاّ الأخوة من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئاً ( 2 ) .
( 9 ) في امرأة يهودية كانت تشتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
7579 / 1 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : أن يهودية كانت تشتم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وتقع فيه ، فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ديتها ( 3 ) .
( 10 ) في الذي يقتص منه ثم لا يموت
7580 / 1 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] في الذي يُقتصُّ منه ثم لا يموت ، قال : كتاب الله أن لا دية له ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - كنز العمال 15 : 122 ح 40366 .
( 2 ) - الكافي 7 : 139 ، وسائل الشيعة 17 : 393 ، تهذيب الأحكام 9 : 375 .
( 3 ) - كنز العمال 15 : 121 ح 40364 .
( 4 ) - كنز العمال 15 : 122 ح 40365 .