تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
الباب الرابع : في نوادر أحكام الديات

( 1 ) في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ

7556 / 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ ، قال ( عليه السلام ) : ثلث ديته داخل في وصيته ( 1 ) .

( 2 ) حكم جماعة تعلق أحدهم بالأخر فافترسهم الأسد

7557 / 1 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن ، فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد ، فوقع فيها رجل فتعلّق بآخر فتعلّق الآخر بآخر والآخر بآخر ، فجرحهم الأسد ، فمنهم من مات من جراحة الأسد ، ومنهم من
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 313 ، وسائل الشيعة 19 : 171 ، الكافي 7 : 11 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 414 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي