أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ } ( 1 ) ثم قال : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستون ديناراً ، وفي العظم قبل أن يستوي خلقاً ثمانون ديناراً ، وفي الصورة قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، فإذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار ( 2 ) .
( 21 ) دية اللحية
7534 / 1 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية ( 3 ) . 7535 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ففيها الدية كاملة ، وما نقص منها فبحساب ذلك ، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا ، وما نقص فبحساب ذلك ، فإن نبت فعشرون ديناراً ، هذا في الخطأ وفي العمد القصاص ( 4 ) .