( 10 ) دية الترقوة والمنكب
7516 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في صُدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف ، بنصف الدية ، خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ( 1 ) . 7517 / 2 - محمد بن يعقوب ، بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل من العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير . ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً ، منها مائة دينار دية كسره ، وخمسون ديناراً لنقل عظامه ، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فإن رُضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن فُكّ فديته ثلاثون ديناراً ( 2 ) .