7407 / 4 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لكل وارث عفو في الدم ، إلاّ الزوج والمرأة ، فإنه لا عفو لهما ، ومن عفا عن دم فلا حقّ له في الدية إلاّ أن يشترط ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 410 ، مستدرك الوسائل 18 : 250 ح 22662 .
مساهمون: السيد حسن القبانچي
7407 / 4 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لكل وارث عفو في الدم ، إلاّ الزوج والمرأة ، فإنه لا عفو لهما ، ومن عفا عن دم فلا حقّ له في الدية إلاّ أن يشترط ذلك ( 1 ) .