( 17 ) حكم سرقة العبد
7252 / 1 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد سرق وأختان من مال مولاه ، قال : ليس عليه قطع ( 1 ) . 7253 / 2 - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيىء ( 2 ) . 7254 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا سرق العبد من مال مولاه لم يُقطع ، وإذا سرق من مال غيره يُقطع ( 3 ) . 7255 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : عبيد الامارة إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا ، وإذا سرقوا من غير مال الامارة قُطعوا ( 4 ) . 7256 / 5 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه أُتي بعبد قد سرق وزنى ، فضربه وقطعه جميعاً في مكان واحد ( 5 ) . 7257 / 6 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) أنه قطع عبداً سرق من النفّل ( القتل ) ( 6 ) .