من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة ( 1 ) . 7209 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا قطع على أجيرك ( أجير ) الخبر ( 2 ) . 7210 / 3 - الصدوق : عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس على الأجير ولا على الضيف قطع ، لأنهما مؤتمنان ( 3 ) . 7211 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا قطع على أجيرك ( أجير ) ولا على من أدخلته بيتك إذا سرق منه ، يعني في حين إدخالك إيّاه ( 4 ) . 7212 / 5 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ولا قطع على من ائتمن على شيء فخان فيه ( 5 ) .
( 11 ) لا قطع في جنون أو خوف أو مجاعة
7213 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه أُتي بمجنون سرق ، فأرسله ، وقال : لا قطع على مجنون ( 6 ) . 7214 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا يقطع السارق في عام سنة يعني مجاعة ( 7 ) . 7215 / 3 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف ، إلاّ أن يعترف فإن اعترف قطع وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف ( 8 ) .