دراهم ( 1 ) . 7187 / 4 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : القطع في ربع دينار فصاعداً ( 2 ) . 7188 / 5 - سُئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال ( عليه السلام ) : ثلث دينار ( 3 ) . 7189 / 6 - عن أبي علي : أنه روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا تقطع الخمس إلاّ في خمسة دراهم ( 4 ) . 7190 / 7 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه قال : لا تقطع الكف في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم ( 5 ) .
( 8 ) لا قطع إلا بنقب أو كسر ثم الخروج
7191 / 1 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : لا تقطع يد السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت ( 6 ) . 7192 / 2 - عن الحارث قال : أتي علي [ ( عليه السلام ) ] برجل نقب بيتاً فلم يقطعه وعزّره أسواطاً ( 7 ) . 7193 / 3 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى