تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الباب السابع : في حدّ السرقة

( 1 ) ما هو حدّ السرقة

7149 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع ، وتدع له الراحة ( الكف ) والابهام ، وتقطع الرّجل من الكعب ، وتُدع له العقب يمشي عليها ( 1 ) . 7150 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه كان إذا قطع السارق حَسَمه بالنار لئلا ينزف دمه فيموت ( 2 ) . 7151 / 3 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان إذا قطع السارق وبرىء ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر ( 3 ) . 7152 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لم يكن يحبس أحداً بعد إقامة الحدود عليه ، إلاّ

هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 469 ، مستدرك الوسائل 18 : 123 ح 22255 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 470 ، مستدرك الوسائل 18 : 146 ح 22347 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 471 ، مستدرك الوسائل 18 : 138 ح 22314 .