فخلّى عنه ، وقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ ( 1 ) .
( 3 ) في النصراني واليهودي إذا شربا الخمر
7132 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين : الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم ( 2 ) . 7133 / 2 - وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : كان علي ( عليه السلام ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، فقلت : فما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ; لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها ( 3 ) . 7134 / 3 - محمد بن الحسن ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجلد اليهودي والنصراني في الخمر وسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين ( 4 ) .