تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

أُتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلاّ اثنين ولم يبلغ بهما الحدّ ( 1 ) . 7068 / 4 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ، لأنّه ليس فيه إيلاج ( 2 ) .

هامش
( 1 ) - الجعفريات : 135 ، مستدرك الوسائل 18 : 85 ح 22117 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 456 ، مستدرك الوسائل 18 : 86 ح 22119 .