الرجل بوطىء الجارية وقال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البيّنة فلم يجد بيّنة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك ( المرأة ) قالت : صدق قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن يخلّى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حدّ القذف ( 1 ) . 6948 / 8 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، وقال الرجل : وهبتها وأنكرت المرأة فقال : لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمّنك بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي ( عليه السلام ) الحدّ ( 2 ) . 6949 / 9 - محمّد بن علي بن الحسين : روي أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي برجل زوّج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحدّ ( 3 ) .
( 6 ) إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجم الزاني وصلّى عليه وورّث أهله
6950 / 1 - من كلام علي ( عليه السلام ) : وقد علمتم أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجم الزاني المحصن ، ثم صلّى عليه ، ثم ورّثه أهله ، وقتل القاتل وورّث ميراثه أهله ، وقطع السارق ، وجلد الزاني غير المحصن ، ثم قسّم عليهما من الفيء ، ونكحا المسلمات ، فأخذهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذنوبهم ، وأقام حق الله فيهم ، ولم يمنعهم سهمهم من الاسلام ، ولم يخرج أسمائهم من بين أهله ( 4 ) .